علي العارفي الپشي

288

البداية في توضيح الكفاية

وقد يكون مخالفا له والعامّة قائلون بالتصويب أي يكون رأي المجتهد موافقا معه دائما فللّه تعالى حكم واحكام بعدد آراء المجتهدين ( العظام ) . فالنتيجة : كل حكم استنبط المجتهد من المدارك فهو حكم اللّه تعالى إذ حكم اللّه تعالى تابع للاجتهاد ورأي المجتهد على هذا المبنى . قال المصنّف قدّس سرّه : ان هذا الكلام من العامّة غير صحيح لأن الاجتهاد وبذل الجهد في حكم المسألة يكون معقولا إذا كان للمسألة في الواقع حكم كي يكون المجتهد في صدد استنباطه وحتى يظفر عليه عن طريق أدلّته بحسب الظاهر . وعلى ضوء هذا الأمر فلا يكون الحكم الشرعي تابعا للاجتهاد بل يكون الاجتهاد تابعا للحكم الشرعي فإذا تمهّدت هذه المقدّمة الوجيزة فيقال : انه إذا كان غرض العامة من التصويب جعل الأحكام في الواقع على حسب تعدّد آراء المجتهدين العظام أي تكون الأحكام التي تنتهي إليها اجتهادات المجتهدين الكرام أحكاما واقعية كما تكون أحكاما ظاهرية . فلا ريب ان هذا الكلام فاسد جدّا بملاحظة الأخبار المتواترة وإجماع الأصحاب ( رض ) القائمين على أن اللّه ( تعالى ) في كل واقعة وحادثة حكما من الأحكام يشترك فيه جميع المكلّفين أعم من العالم والجاهل . قال المصنّف قدّس سرّه : ان هذا الكلام في حدّ نفسه ممكن ثبوتا وليس بمستحيل واقعا وإذا كان غرضهم منه هو الالتزام بانشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام ( رض ) بعد اجتهادهم واستنباطهم فيقال : ان هذا المعنى من التصويب غير معقول وليس بممكن ثبوتا فكيف يتفحّص المجتهد عن الحكم الذي ليس له عين ولا أثر في الواقع ؟ وكيف يستظهر من الآية الشريفة والخبر المبارك ؟ فالتصويب على نحوين : الأوّل : يكون ممكنا ثبوتا .